ملتقى أساتذة التربية البدنية و الرياضة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام العام للوظيفة العمومية : حقوق وواجبات الموظفين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير الملتقى
متميز في الملتقى
مدير الملتقى


ذكر عدد الرسائل : 145
البلد : المغرب الحبيب
الوظيفة : أستاذ مادة التربية البدنية (س2)
النشاط المفضل : كرة السلة
تاريخ التسجيل : 16/07/2008

النظام العام للوظيفة العمومية : حقوق وواجبات الموظفين Empty
مُساهمةموضوع: النظام العام للوظيفة العمومية : حقوق وواجبات الموظفين   النظام العام للوظيفة العمومية : حقوق وواجبات الموظفين Icon_minitimeالأربعاء يوليو 23, 2008 5:49 pm

النظام العام للوظيفةالعمومية: الباب الثالث: حقوقوواجبات الموظفين( منقول من منتدى دفاتر)


الفصل 13 يجب على الموظف في جميع الأحوال أنيحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها.
الفصل 14 يمارس الموظف الحق النقابي ضمنالشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ولا تنتج على الانتماء أو عدمالانتماء إلى نقابة ما، اية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذاالقانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما يخص وضعيتهم الادارية بصفةعامة.
الفصل 15ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفةمهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائيوبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي اليه الموظف المعني بالأمر،بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للالغاء لصالحالادارة.

إذا كان زوج الموظف بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدر عليه دخلا يجبالتصريح بذلك للادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف فتتخذ السلطة ذات النظرإن اقتضى الحال، التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الادارة.

ولا يشملالمنع المنصوص عليه في الفقرة الاولى انتاج المؤلفات العلمية والادبية أو الفنية. على أن لا يجوز للموظفين أن يذكروا صفاتهم أو مراتبهم الادارية بمناسبة نشر هذهالمؤلفات إلا بموافقة الوزير التابعين له.
الفصل 16يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته،ان تكون له، مباشرة او بوا سطة ما أو تحت أي إسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبةالإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمسبحريته.
الفصل 17كل موظف كيفما كانت رتبته في السلكالاداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه. كما أن الموظف المكلف بتسييرمصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذالأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسببالمسؤولية المنوطة بمرؤوسيه. وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عندمباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليهاالقانون الجنائي.

وعند متابعة أحد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبهافي عمله، يتعين على المجتمع العمومي أن يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليهمدنيا.
الفصل 18بقطع النظر عن القواعد المقررة فيالقانون الجنائي فيما يخص السر المهني فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كلما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبةمزاولتها.

ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغهاللغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بهاالعمل فان سلطة الوزير الذي ينتمي اليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف منلزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه.
الفصل 19يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفينمن التهديدات والتهجمات والاهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبةالقيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتجعن ذلك في كل الأحوال التي لايضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة،حيث ان الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب فيالضرر.
الفصل 20يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيهوترقم وترتب بدون انقطاع جميع الاوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائليةوحالته الإدارية.

ولايجوز أن تدرج في هذا الملف أية اشارة لنزعات صاحبهالسياسية والفلسفية والدينية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eps-prof.7olm.org
 
النظام العام للوظيفة العمومية : حقوق وواجبات الموظفين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى أساتذة التربية البدنية و الرياضة :: ملتقى الثقافة الخاصة بالتربية البدنية :: ملتقى التشريع الاداري-
انتقل الى: